فوائد من كتاب أطايب الجنى(087)
﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾
يُؤخذ من هذا ونحوه،
قاعدة سدِّ الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا ولكنه يُفضي إلى مُحرَّم،
أو يخاف من وقوعه، فإنه يُمنع منه،
فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مُباح،
ولكن لمَّا كان وسيلة لعلم الزينة مُنع منه!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق