لا حرج في أجرة تعليم القرآن
السؤال:
سؤال عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لديهم إمام في
قريتهم في مصر ويأخذ أجراً على تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم فبم
توجهونهم لو سمحتم سماحة الشيخ؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن
وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم؛ ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك
ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ
القرآن أو تعليم العلم، فالصحيح: أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة جاءهم بعض العرب وأخبرهم
أن سيدهم يعني: رئيسهم لديغ وأنهم فعلوا كل شيء لا ينفعه، وطلبوا منهم
أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه الله وعافاه وكانوا
اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه
بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
( أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم )
ولم ينكر عليهم ذلك، وقال:
(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )
رواه البخاري في الصحيح.
فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم إذا كان التطبب وقراءة
الفاتحة ونحوها على اللديغ والمريض لا بأس أن يؤخذ عنه أجرة، فالتعليم
أنفع للناس وأكثر حاجة، فلا بأس أن يؤخذ عنه الأجرة في تعليم العلم تعليم
القرآن وتحفيظه ولا حرج في هذا والحمد لله. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
سؤال عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لديهم إمام في
قريتهم في مصر ويأخذ أجراً على تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم فبم
توجهونهم لو سمحتم سماحة الشيخ؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن
وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم؛ ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك
ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ
القرآن أو تعليم العلم، فالصحيح: أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة جاءهم بعض العرب وأخبرهم
أن سيدهم يعني: رئيسهم لديغ وأنهم فعلوا كل شيء لا ينفعه، وطلبوا منهم
أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه الله وعافاه وكانوا
اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه
بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
( أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم )
ولم ينكر عليهم ذلك، وقال:
(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )
رواه البخاري في الصحيح.
فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم إذا كان التطبب وقراءة
الفاتحة ونحوها على اللديغ والمريض لا بأس أن يؤخذ عنه أجرة، فالتعليم
أنفع للناس وأكثر حاجة، فلا بأس أن يؤخذ عنه الأجرة في تعليم العلم تعليم
القرآن وتحفيظه ولا حرج في هذا والحمد لله. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق