مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها
السؤال:
تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي،
فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال: { وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ }
[النساء:23]، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم،
فهي محرم لأبيه. نعم.
المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه.
الشيخ: باقية.. باقية.. نعم.
المقدم: باقية وإن طلقها؟
الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال:
{ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }
[النساء:22]،
فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم.
u]المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
الجمعة، 11 يونيو 2021
مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق