الاشتراك في ثمن الأضحية
السؤال
أعيش مع والدتي وأنا غير متزوجة، فهل يجوز لي الاشتراك
أنا وأمي في ثمن الأضحية مع أنني أعمل ولدي القدرة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة،
وأما لو كانت الأضحية بدنة أو بقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها
ولكن يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة
قليلاً كانوا أو كثيراً،فأضحية واحدة تكفيكم.
والله أعلم.
المصدر: إسلام ويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق