صحة كون الذهب والمال يعين على الشفاء
السؤال:
قرأت في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية حيث أشار إلى أن الذهب
مفيد في علاج الخوف وضعف القلب والرجفان العارض من السوداء،
وينفع حديث النفس والحزن والغم ومن الفزع والعشق -فيما يبدو- هل
يجوز لمن عنده من هذه الحالات أن يستخدم الذهب، وهل هو حلال أم
حرام، وما رأيكم عموماً فيما يصفه ابن القيم في كتابه
هذا أو في زاد المعاد؟
الجواب: لست أعرف لهذا أصلاً بيناً ولعل الأسباب أن الذهب مال نفيس
وله قيمة وأهمية فإذا اقتناه المحزون أو المهموم أو نحو ذلك يرى من
الراحة والطمأنينة والفرح ما يدفع ما به من هم وحزن وفزع ونحو ذلك
لغلائه ونفاسته، كما أن الإنسان إذا رأى محبوبه ومن يرغب في لقائه
يحصل له من الفرح والسرور والنشاط والقوة ما يدفع بعض
المرض وبعض الأذى.
فالمال محبوب للنفوس ولاسيما الذهب له نفاسة وله أهمية وله قيمة،
وقد يكون إذا رآه الإنسان وكان حوله أو عرف أنه عنده أو أنه
في حوزته يحصل له من الراحة والطمأنينة والأنس بهذا الشيء ما يعين
على دفع هذا البلاء أو تخفيفه، وهذا يعني يلحق به بقية الأموال التي لها
قيمة، فإن المال معروف حب النفوس له كما قال الله:
{ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا }
[الفجر:20]
قال سبحانه:
{ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِِ لَشَدِيدٌ }
[العاديات:8]
يعني: المال، فإذا كان من الذهب صار الأمر أحب أكثر؛ لأن الذهب أنفس
الأموال بالنسبة إلى معلومات الناس في الجملة وإن كان هناك معادن قد
تكون أغلى منه لكن بالنسبة إلى معلومات الناس ولاسيما العامة فإن
الذهب عندهم في القمة، وله أثر في النفوس وفي دفع الأوهام والأحزان
والفزع ونحو ذلك، لعله من هذه الحيثية فقط أما غير ذلك فلا أعلم شيئاً،
و ابن القيم كغيره من أهل العلم ينقل ما يقول الناس ما يقول الأطباء
وما يقول من قبلهم فقد ينبهون على شيء، وقد يعلقون على شيء، وقد
ينقلونه كما وجدوه. نعم.
والمسألة في هذا ترجع إلى أمرين:
أحدهما ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عنه
صلى اللهعليه وسلم فلا شك أنه على ما قال صلى الله عليه وسلم نافع
ومفيد على ما قال صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت عنه السند.
أما الشيء الثاني فما ينقل عن الأطباء الأوائل أو المحدثين فهذا في الغالب
يكون عن تجارب يكون عن تجارب جربوها أو نقلوها عن غيرهم، فقد
يفيد وقد لا يفيد، قد تكون هناك أشياء تعيقه عن الفائدة وتمنع فائدته،
فإن من شرط الفائدة من الدواء أن لا يكون هناك مانع يمنع منه، فإذا
صار الدواء له أثر في المرض وصار المرض ليس هناك مانع من تأثير
الدواء فيه فإنه ينفع بإذن الله؛ لأنه قد يكون هناك موانع في نفس جسد
الإنسان أو في المريض تدفع أثر هذا الدواء وتعيقه أو تبطله
فالله حكيم عليم جل وعلا.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب -يعني: حصلت
الموافقة- فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله فقد يكون هذا الدواء ليس
صالحاً لهذا الداء نعم فلا ينفع فيه، أما إذا وجد دواء الداء نفسه الذي
جعله الله دواءً له وأحسن استعماله ووضع كما ينبغي فإنه الغالب
ينفع الله به.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
قرأت في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية حيث أشار إلى أن الذهب
مفيد في علاج الخوف وضعف القلب والرجفان العارض من السوداء،
وينفع حديث النفس والحزن والغم ومن الفزع والعشق -فيما يبدو- هل
يجوز لمن عنده من هذه الحالات أن يستخدم الذهب، وهل هو حلال أم
حرام، وما رأيكم عموماً فيما يصفه ابن القيم في كتابه
هذا أو في زاد المعاد؟
الجواب: لست أعرف لهذا أصلاً بيناً ولعل الأسباب أن الذهب مال نفيس
وله قيمة وأهمية فإذا اقتناه المحزون أو المهموم أو نحو ذلك يرى من
الراحة والطمأنينة والفرح ما يدفع ما به من هم وحزن وفزع ونحو ذلك
لغلائه ونفاسته، كما أن الإنسان إذا رأى محبوبه ومن يرغب في لقائه
يحصل له من الفرح والسرور والنشاط والقوة ما يدفع بعض
المرض وبعض الأذى.
فالمال محبوب للنفوس ولاسيما الذهب له نفاسة وله أهمية وله قيمة،
وقد يكون إذا رآه الإنسان وكان حوله أو عرف أنه عنده أو أنه
في حوزته يحصل له من الراحة والطمأنينة والأنس بهذا الشيء ما يعين
على دفع هذا البلاء أو تخفيفه، وهذا يعني يلحق به بقية الأموال التي لها
قيمة، فإن المال معروف حب النفوس له كما قال الله:
{ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا }
[الفجر:20]
قال سبحانه:
{ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِِ لَشَدِيدٌ }
[العاديات:8]
يعني: المال، فإذا كان من الذهب صار الأمر أحب أكثر؛ لأن الذهب أنفس
الأموال بالنسبة إلى معلومات الناس في الجملة وإن كان هناك معادن قد
تكون أغلى منه لكن بالنسبة إلى معلومات الناس ولاسيما العامة فإن
الذهب عندهم في القمة، وله أثر في النفوس وفي دفع الأوهام والأحزان
والفزع ونحو ذلك، لعله من هذه الحيثية فقط أما غير ذلك فلا أعلم شيئاً،
و ابن القيم كغيره من أهل العلم ينقل ما يقول الناس ما يقول الأطباء
وما يقول من قبلهم فقد ينبهون على شيء، وقد يعلقون على شيء، وقد
ينقلونه كما وجدوه. نعم.
والمسألة في هذا ترجع إلى أمرين:
أحدهما ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عنه
صلى اللهعليه وسلم فلا شك أنه على ما قال صلى الله عليه وسلم نافع
ومفيد على ما قال صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت عنه السند.
أما الشيء الثاني فما ينقل عن الأطباء الأوائل أو المحدثين فهذا في الغالب
يكون عن تجارب يكون عن تجارب جربوها أو نقلوها عن غيرهم، فقد
يفيد وقد لا يفيد، قد تكون هناك أشياء تعيقه عن الفائدة وتمنع فائدته،
فإن من شرط الفائدة من الدواء أن لا يكون هناك مانع يمنع منه، فإذا
صار الدواء له أثر في المرض وصار المرض ليس هناك مانع من تأثير
الدواء فيه فإنه ينفع بإذن الله؛ لأنه قد يكون هناك موانع في نفس جسد
الإنسان أو في المريض تدفع أثر هذا الدواء وتعيقه أو تبطله
فالله حكيم عليم جل وعلا.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب -يعني: حصلت
الموافقة- فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله فقد يكون هذا الدواء ليس
صالحاً لهذا الداء نعم فلا ينفع فيه، أما إذا وجد دواء الداء نفسه الذي
جعله الله دواءً له وأحسن استعماله ووضع كما ينبغي فإنه الغالب
ينفع الله به.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق