حلف على أن يتزوج بأخرى
السؤال:
حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين
أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء،
فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟
الجواب:
أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن
لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة
اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق