بيع خواتم الذهب للرجال
السؤال:
يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب
أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب
أو على صاحب المحل الأصلي؟
الجواب:
لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بس بالشروط الشرعية، إن
كان ذهب لابد يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب
فلابد أن يكون بالشرطين؛ التساوي والتقابض سواء كان المشتري
مسلمًا أو كافرًا.
فتاوى الشيخ ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق