الاثنين، 16 مايو 2022

تهريب السلع المباحة

تهريب السلع المباحة


السؤال:

ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟

الجواب:

ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن

يهرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس، ويضر

إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة

في المعروف، وهذا من المعروف؛ لأن الدولة قد ترى المصلحة في ذلك.

فالمقصود أنه ليس له التهريب، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع

الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده ولو كان بغير

تهريب فكيف بالهريب؟ فهو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة. نعم.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق