حكم الزوجة إن ظهر للزوج أن زوجته رضعت من جدته
السؤال:
تزوجت من بنت خالي وهي راضعة من والدة أمي، وفي هذه الحالة تكون
أخت والدتي من الرضاعة ولي منها طفلان، وأنا لا أعلم في هذا الشأن
أو بهذا الشأن إلا بعد أن صار لي منها طفلان أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب:
إذا ثبت أن الجدة أرضعتها خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإنها تكون
خالتك أخت أمك، إذا ثبت أن جدتك أم أمك أرضعت زوجتك خمس رضعات
أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك في الحولين
صغيرة، فإذا ثبت هذا بشهادة الثقات، أو باعتراف المرضعة وهي ثقة تقول:
إني أرضعتها خمس مرات وهي ثقة يطمأن إليها عدل، فإن هذه الزوجة
تكون خالتك أخت أمك، وأولادك منها شرعيون يلحقون بك؛ لأنك لم تتعمد
الباطل، فزوجتك هذه معذورة وأنت معذور؛ لأنكما لم تتعمدا ما حرم الله،
ولكنكما جهلتما هذا الرضاع، فالأولاد شرعيون، ولا حرج عليك في وطئها
فيما مضى، وجماعها فيما مضى، واعتبارها زوجة فيما مضى بسبب الجهل،
والله يقول جل وعلا:
{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ }
[الأحزاب:5]،
ويقول الله سبحانه:
{ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }
[البقرة:286]،
فقال الله: قد فعلت»،
فهذا من الخطأ المعفو عنه، لأنك لم تعلم، وأولادك لاحقون بك شرعيون؛ لأنه
وطء بشبهة النكاح لم تعلم أنها خالتك، فاطمئن يا أخي! ولا يكون في صدرك
حرج، وفارقها وأحسن إليها؛ لأنها أم ولديك فأحسن إليها، واسأل ربك أن
يعطيك خيراً منها، وأن يعطيها خيراً منك، والله المستعان.
فتاوى الشيخ ابن باز
السؤال:
تزوجت من بنت خالي وهي راضعة من والدة أمي، وفي هذه الحالة تكون
أخت والدتي من الرضاعة ولي منها طفلان، وأنا لا أعلم في هذا الشأن
أو بهذا الشأن إلا بعد أن صار لي منها طفلان أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب:
إذا ثبت أن الجدة أرضعتها خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإنها تكون
خالتك أخت أمك، إذا ثبت أن جدتك أم أمك أرضعت زوجتك خمس رضعات
أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك في الحولين
صغيرة، فإذا ثبت هذا بشهادة الثقات، أو باعتراف المرضعة وهي ثقة تقول:
إني أرضعتها خمس مرات وهي ثقة يطمأن إليها عدل، فإن هذه الزوجة
تكون خالتك أخت أمك، وأولادك منها شرعيون يلحقون بك؛ لأنك لم تتعمد
الباطل، فزوجتك هذه معذورة وأنت معذور؛ لأنكما لم تتعمدا ما حرم الله،
ولكنكما جهلتما هذا الرضاع، فالأولاد شرعيون، ولا حرج عليك في وطئها
فيما مضى، وجماعها فيما مضى، واعتبارها زوجة فيما مضى بسبب الجهل،
والله يقول جل وعلا:
{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ }
[الأحزاب:5]،
ويقول الله سبحانه:
{ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }
[البقرة:286]،
فقال الله: قد فعلت»،
فهذا من الخطأ المعفو عنه، لأنك لم تعلم، وأولادك لاحقون بك شرعيون؛ لأنه
وطء بشبهة النكاح لم تعلم أنها خالتك، فاطمئن يا أخي! ولا يكون في صدرك
حرج، وفارقها وأحسن إليها؛ لأنها أم ولديك فأحسن إليها، واسأل ربك أن
يعطيك خيراً منها، وأن يعطيها خيراً منك، والله المستعان.
فتاوى الشيخ ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق