الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022

حكم بيع النقود بالنقود


حكم بيع النقود بالنقود إلى أجل والسلعة والتورق


السؤال:
إن عمي أخي والدي له مال يشغله بالأرباح الربوية على الناس بزيادة
خمسين بالمائة في مدة ثلاثة أشهر فقط حتى ازداد المال بشدة،
هل هذا المال حلال؟ وإذا لم يكن حلالاً فماذا يفعل؟

الجواب:
الواجب على المسلم أن يبتعد عن أعمال الربا وأن يحذرها؛ لأن الربا من
أكبر الكبائر، يقول الله جل وعلا:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ }
[البقرة:278-279]،
ويقول
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ }
[البقرة:275-276].
فالربا أمره خطير، فالواجب الحذر منه، وهذه المسألة التي سألت عنها فيها
تفصيل: فإن كان يبيع النقود بالنقود، المائة بمائة وخمسين، والعشرة
بخمسة عشر إلى أجل أو يداً بيد هذا رباً صريح محرم عند جميع أهل العلم.

أما إن كان قصدك أنه يشتري السلعة ثم يبيعها بزيادة هذا له شأن آخر،
فإذا اشترى السلعة بمائة ثم بعد ما يحوزها وتكون في ملكه ويقبضها يبيعها
على المحتاج إلى أجل معلوم بمائة وخمسين أو بمائة وأربعين أو بمائة
وستين أو بأكثر أو بأقل إلى أجل معلوم هذا لا بأس به على الصحيح،
ولا حرج فيه عند جمهور أهل العلم؛ لأن المسألة المذكورة تدعو لها الحاجة،
وليس كل واحد يجد حاجته بالهدية أو بالقرض فيحتاج إلى أن يشتري السلع
إلى أجل معلوم ولو بالزيادة، وقد يحتاجها للاستعمال كما يشتري سيارة
ليستعملها، وكما يشتري البساط ليفرشه ويجلس عليه، وكما يشتري
الطعام ليأكله، وقد يشتري ذلك ليبيعه بنقد لحاجته إلى النقد ليسدد ديناً
عليه، أو ليعمر بيتاً له، أو ليتزوج، أو لأغراض أخرى، فهذه الصور
كلها جائزة إذا كان البائع قد ملك المبيع وقبضه وحازه لديه، من سيارات
أو أراضي أو أمتعة أخرى قد حازها وملكها وقبضها ثم باعها إلى أجل
معلوم، باع ما يشترى مائة بمائة وخمسين، أو ما يساوي ألفاً بألف
وخمسمائة، أو أكثر أو أقل، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، سواء كان أراد
بذلك الاستعمال، أو أراد أن يبيع السلعة بنقد ليستعمل النقد في حاجته، وهذه
الأخيرة تسمى: التورق، كونه يشتري السلعة إلى أجل أن يبيعها بالنقد ثم
ينتفع بالنقد هذا يسميها بعض أهل العلم: مسألة التورق، ويسميها العامة:
الوعدة، مسألة الوعدة، وهذه صحيحة لا بأس بها في أصح قولي العلماء
لما عرفت من الأسباب. نعم.


فتاوى الشيخ ابن باز

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق