السؤال
امرأة متزوجة قالت : إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي
نذرا
أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها-
وزوجها لم يأذن لها بهذا . ومن ثم تضرر من صيامها إذ
إنه
يخشى على نفسه الفتنة .
- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا
؟
- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر
عموما
أي عن
جميع النذر مرة واحدة ، أم عن كل يوم تفطره
؟
- ما نوع الكفارة ، كفارة صيام أو غير ذلك
؟
- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام
،
فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها
في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا
؟
- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم
الزوج
إذا
أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة
؟
الإجــابــة :
إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت
نذر التبرر
المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن
شفى
الله ولدها ، وقد شفاه الله ، وأنها متزوجة ولم يأذن
زوجها ،
وهذا
يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا
وجوب
الوفاء بالنذر ، مثل نذر التبرر المذكور ، لكن بما أن
حق الزوج
متقدم على إيجاب النذر المذكور ، والزوج تفوت عليه
بعض
الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور
بكفارة يمين ،
وهي :
عتق رقبة مؤمنة ، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد
منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ،
ومقداره بالكيلو : كيلو ونصف الكيلو ، أو كسوتهم
،
فإن لم
تستطع فتصوم ثلاثة أيام .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق