الأحد، 24 نوفمبر 2013

نذرت صيام ولكن زوجها منعها من ذلك

السؤال
امرأة متزوجة قالت : إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا
أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها-
وزوجها لم يأذن لها بهذا . ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه
يخشى على نفسه الفتنة .
 
- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا ؟
 
- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما
 أي عن جميع النذر مرة واحدة ، أم عن كل يوم تفطره ؟
 
- ما نوع الكفارة ، كفارة صيام أو غير ذلك ؟
 
- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام ،
فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها
في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا ؟
 
- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج
 إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة ؟
 
الإجــابــة :
إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر
المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى
الله ولدها ، وقد شفاه الله ، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها ،
 وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب
الوفاء بالنذر ، مثل نذر التبرر المذكور ، لكن بما أن حق الزوج
متقدم على إيجاب النذر المذكور ، والزوج تفوت عليه بعض
الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين ،
 وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد
منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ،
ومقداره بالكيلو : كيلو ونصف الكيلو ، أو كسوتهم ،
 فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام .
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق