الخميس، 28 نوفمبر 2013

حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها

 
السؤال
حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها،
 وبمرور الزمن ذهبت برضاه؟
 
الإجــابــة :
إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها
ثم دخلت فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من
 أوسط طعامكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة
أيام. وإن كان قصدك أنها تكون عليك حرامًا كأمك فعليك كفارة
 ظهار قبل أن تقربها، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين
 متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينًا
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق