الجمعة، 13 مارس 2015

تبرع الزوجة بالعقيقة


الســــؤال :
والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها
العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني
العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح
سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها
عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة
تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني؟ سؤالي:
هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي
علي شيء من ذلك أن أعمله؟
الإجابة
تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنة في حق
الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان
موجودًا؛ لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان
وعن الأنثى واحدة.

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق