الثلاثاء، 10 مارس 2015

تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة

الســــؤال :
: قيل: إن ربط سن الرجل بالذهب أو الفضة جائز، فما حكم تبديل
السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة مع الدليل من الكتاب والسنة
على الجواز أو المنع؟
الإجابة
الأصل الثابت قولاً وعملاً تحريم الذهب والفضة على الرجال،
شربًا في أوانيهما أو لبسًا لما صنع منهما،
أو لما نسج أو حلي بهما أو نحو ذلك، إلا ما دل الدليل على جوازه؛
كخاتم الفضة وتضبيب إناء بها،
وليس جعل السن أو الأنف منهما أو أحدهما ولا تغليف السن بهما
مما دل الدليل على استثنائه من المنع، فبقي على أصل التحريم،
إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أنف أو سن منهما أو تغليف السن بهما أو بأحدهما
- فيجوز للضرورة و ليس للتجميل .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق