الســــؤال :
إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي
بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك .
الإجابة
إذا حرم الشخص شيئًا غير زوجته مما هو حلال له فإنه لا يحرم عليه،
وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
( في الحرام يمين تكفرها )
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق