( لو
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه
لكان أن يقف أربعين خيرًا له من يمر بين يدي المصلي
)
أمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع
أحدًا يمر بين يديه
بل يمنعه، فقال صلى الله عليه وسلم:
( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن
يجتاز
بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان
)
* فالسنة تدل على أن :
المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من
الثلاثة سواء كان
إنسانًا أو حيوانًا إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه
ومر فإنه لا يضر صلاته.
والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه
شيء، إما كرسي،
أو
حربة يغرسها في الأرض، أو جدار، أو عمود من أعمدة المسجد، فإذا
مر المارون من وراء السترة لم يضروا صلاته، أما
مرورهم بين يديه
وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة
أو حمارًا أو كلبًا
أسود قطعت الصلاة
* ومعنى القطع:
الإبطال. والجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، والصواب
أنه يبطلها
ويلزمه إذا كانت فريضة
إعادتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق