الســــؤال :
كوني موظفًا في مصلحة
الزكاة والدخل؛ فهل يجوز لي مساعدة
أشخاص من الناس في
تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة
الزكاة؟ مع علمي بأن
الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة
أصحاب هؤلاء
الناس.
الإجابة
الموظف مؤتمن على عمله،
والوظيفة أمانة، ويجب عليه تأدية الأمانة
على الوجه الشرعي، ولا
يجوز له الخيانة فيما اؤتمن عليه، قال
تعالى:
{ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
}
فلا يجوز للموظف أن يزيد
على الواجب في الزكاة، ولا أن ينقص منه،
بل الواجب العدل في
ذلك، وهو المقدار المحدد شرعًا.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على
آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق