الســــؤال:
الحكم الشرعي في تسمية مؤسسه
باسم
(
مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على ما ورد إلى
سماحة
المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام :
عبد المحسن بن محمد البنيان . والمحال إلى اللجنة من
الأمانة العامة
لهيئة كبار العلماء برقم (119 ) وتاريخ 2/1/1419 هـ
وقد تضمن كتاب
فضيلته الاستفتاء المقدم من المدعو/ راشد بن محمد
الزهراني الذي يسأل
فيه عن الحكم الشرعي في تسمية مؤسسته
باسم
( مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة )
وقد جاء في استفتائه ما
نصه:
( أفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدي مؤسسة تجارية وأطلق
عليها اسم
(
مؤسسة الصحابي ) وذلك بموجب السجل التجاري المرفق لكم صورة
منه إلا أنني فوجئت بأحد رجال هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
بمنع السيارة عن البيع في مدينة حفر الباطن وإبداء
اعتراضه على الاسم
وطلب تغيير مسمى المؤسسة بحجة أن الاسم حرام
استخدامه، وحاولت
إقناع هذا الرجل وإعطائي دليلاً لتحريم هذا الاسم،
إلا أنه أصر على رأيه،
وقال
إنه لو شاهد هذه السيارة مرة أخرى سوف يقوم بحجزها وحجز
السائق، وعندها قمت بالاتصال بهيئة الأمر بالمعروف
بالمنطقة الشرقية
وطلبوا الإفتاء في هذا المسمى للمؤسسة، وبهذا فإنني
أتقدم لكم بطلبي
هذا طالبًا فيه إفتائي عن هذا المسمى للمؤسسة، مع
العلم أن هذا اللقب
يخص والدي وأسرته المدعو محمد معيض الزهراني،
والمعروف لدى
جماعته وذويه باسم: ( محمد الصحابي )، وهو مسمى على
أحد المشايخ،
حيث كان قاضيًا في مدينة الطائف قبل حوالي 65 عامًا
تقريبًا، آمل من
فضيلتكم إفتائي رسميًّا، حتى تكون هذه الفتوى لدينا
لإبرازها عند طلبها.
هذا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير، حفظكم الله
ورعاكم،
تقبلوا
خالص تحياتي.
الإجابة
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا
حرج
في
تسمية المؤسسة المذكورة بمؤسسة
الصحابي.
و بالله
التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على
آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق