الســــؤال:
كيفية
الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب
المريض
بعاهة ، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة ، فهناك طبيب
شخص
مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية ، وعندما أجرى
له
العملية وجدها سليمة ، فأخرجها ، ثم اكتشف بعد ذلك أن
المريض
كان يعاني من مغص كلوي حاد ، وقال الأطباء : هذا خطأ
يمكن
أن يقع فيه الأطباء كثيرا ، وأما من ناحية استئصال الزائدة
الدودية
وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع
المريض
، حيث إنه لا بد أن يخـبره أنها سليمة ، وأنه
لم
يستأصلها
، وهذا يسبب له مشاكل جمة ، من قضاء +وسمعته
سيئة
، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب
فيها
، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه
يعاني
من التهاب فيها ، فربما مات المريض نتيجة التمويه
والتعمية
الناتجين عن العملية السابقة ، فلا بد أن يفعل أحد
الأمرين
: إما أن يخبره ، وإما أن يستأصلها ، هذا والأمر الآخر :
إن
هو استأصلها بهذه الصورة ، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق
عليه
؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا ،
فإن
عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء
هنا
- فلن يكون مشكلة ، ولكننا نريد أن نطبق
الشرع
على
أنفسنا ، فأعينونا أعانكم الله .
الإجابة
أولا :
إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكـان حاذقا في صناعته ماهرا في
معرفة
المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم
يتجاوز
ما
ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه ، ولا ما يترتب على سرايته
من
الموت
أو العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا ، ونظيره ما إذا قطع
الإمام
يد السارق أو فعل فعلا مباحـا له مأذونا له فيه ، أما إذا لم يكن
حاذقا
فلا يحل له مباشرة العملية ، بل يحرم ، فإن أجراها ضمن ما أخطأ
فيه
وسرايته ، وكذا إن كـان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج
إليه
العملية ، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح
عملها
فيه ،
أو أجراهـا في غيرها ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه وسرايته
؛
لأن هذا فعل غـير مأذون
فيه بل محرم .
ثانيا
: يجـب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض ، ويتعاون مـع
زملائه
في ذلـك قبل إجـراء العمليـة ، ويستعين في التشخيص بقدر
الإمكان
بالآلات الحديثة ، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص ،
وإذا
أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ،
ولا
يموه ولا يعمي ، ويسـجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى ،
وأداء
لواجب الأمانة ، وإيثـارا لمصلحة المريض ، وتقديما لها على
مصلحة
المعالج ، ودفعا لمـا قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب
السيئة
للمريض ، ولا يستحق أجرا على العملية التي أخطأ فيها في المثال
السابق
وأمثاله
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على
نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق