الســــؤال:
كيف
نرد على من قال: إن الإسبال جائز ما دام
المسبل
لم يفعل ذلك
تكبّرًا؟
الإجابة
إسبال
الإزار والقميص والسراويل ونحوها من الملابس حتى تكون أسفل
من
الكعبين حرام مطلقًا، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا؛
لكونه
مظنة لذلك، ولعموم قول النبي صلى الله عليه
وسلم:
(
ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار
)
رواه أحمد والبخاري،
ولا
يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين، إلا أنه يسترخي
أحيانًا
حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه، بأن لا يمسه ولا يتعاهده؛
لأنه
ليس مظنة الخيلاء والبطر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما
قال:
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
(
من جرّ ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر
:
أحد
شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه،
فقال:
إنك لست ممن يفعل ذلك
خيلاء )
رواه
أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي
.
ويمكن
أن يجمع بين الحديثين السابقين في عقوبة المسبل فيقال: إذا
قصد
بالإسبال
الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا
يكلمه
ولا
يزكيه وله عذاب أليم، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن
يعذب
بما
نزل من الكعبين بالنار، لأنه إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل
المطلق
على المقيد كما
هنا.
و بالله التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق