الســــؤال:
إذا
كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو
سكون،
فما حكم رفض النية أو
إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي)؟
الإجابة
إذا
نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه
يبطل؛
لقول
النبي صلى الله عليه وسلم:
(
إنما الأعمال بالنيات )
فإذا عدمت النية عدم
اعتبار العمل الذي هو
الصيام.
و بالله التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق