الســــؤال:
إن
ثلث الوالد مبلغ كبير من المال، واشترينا له عمارة من هذا
المبلغ
وبقي منه لدينا مبلغ من المال زيادة عن ثمن العمارة،
وهذا
المبلغ المتبقي لدينا هو الذي نستفتي فيه فضيلتكم،
هل
نضعه في بناء مسجد أو كما ذكر بعض من العلماء أن نضيفه
في
عمارة وريعها إذا أفضلوه الورثة يوضع في أعمال البر؛
لأن
الوصية لم يذكر فيها غير خمس أضاحٍ وتصليح
الثلث؟
أرجو التكرم
بالإفادة.
الإجابة
حكم
النقود الباقية من الثلث بعد شراء العمارة المذكورة حكم النقود
التي
اشتريت
بها العمارة، تجعل في عقار أو يضاف بها بناء زائد في العمارة
إذا
كانت تصلح للإضافة، وذلك تحت إشراف المحكمة حسب
المتبع،
أما الريع في الجميع فقد
تقدم بيان حكمه في فتوى سابقة ويتضح منها
أنه
ليس للورثة وإنما يصرف في أوجه البر، لكن إذا كان
الورثة
أو بعضهم من الفقراء
أعطوا من الريع لفقرهم، وهكذا بقية
الأقارب
وإن لم يكونوا ورثة يعطى
فقيرهم من الريع.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على
آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق