الســــؤال:
فرضت
الحكومة المصرية ضريبة جديدة يدفعها المصري على
دخله
السنوي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها خارج مصر،
وهي
عبارة عن نسبة مئوية تم تحديدها بحسب الشريحة التي يقع
فيها
دخله، ويمنع من السفر عائدًا لعمله خارج مصر كل من لا
يدفع
الضريبة، ولما أصبحت هذه الضريبة عبئًا إضافيًّا ثقيلاً للغاية
على
دخل المسلم المصري المتعاقد خارج بلده لذا أرجو التكرم
بالإفادة
عن مدى جواز قيام المسلم بحسم المبلغ المدفوع كضريبة
سنوية
على دخله خصمًا من الزكاة المفروضة
عليه؟
الإجابة
لا
يجوز خصم الضريبة من الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة، وركن من أركان
الإسلام،
ولها مصارف محددة شرعًا ، لا بد من التقيد بها، والضريبة
غرامة
مالية لا تراعى فيها مصارف الزكاة في
الغالب.
و بالله التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق