السؤال
ألم يكن من دأب الصحابة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم،
ومتى يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا؟
إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قائمًا عند الروضة
المباركة. فلم لا يكون جائزًا إذا كان الواحد بعيدا عنها؟
الإجابة
ليس القيام عند قبره عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه من أجل
السلام حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في الأمكنة الأخرى،
بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيًا،
وليس في هذا إنشاء لقيام فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر
المسلمين يسلم على أهلها من وصل إليها قائمًا لا من أجل السلام؛
بل لأنه انتهى إليها ماشيًا أو راكبًا فسلم وهو على حالته
التي انتهى بها إليهم.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق