الجمعة، 14 ديسمبر 2018

حقوق المرأة بعد الطلاق (1)

حقوق المرأة بعد الطلاق (1)

تعريف الطلاق

استُخدِمَ مفهوم الطلاق في آيات القرآن العظيم في مَواطن شتّى تِبياناً

لحكمٍ شرعي يَختصُّ بالأسرة ونظامها وتقويمها، ويُرادُ بالمُصطلح

لغةً إرسالُ الشيء وحلُّ قيودِه وتركِه، أمَّا المَعنى الاصطِلاحي للطّلاقِ

فهو مخصوصٌ لإنهاء العلاقةِ الشَّرعيَّة بين الزَّوجين، فيُعرفُ في بيانِه

أنَّه رفعُ قيد النكاح وإنهاؤه بِصيغةٍ مخصوصةٍ أو ألفاظٍ مبينة تُفيدُ حلَّ القيدِ

الشَّرعي للنّكاح بصفةٍ حكميّةٍ تُفضي إلى إنهاء حقِّ الزوج

في تمتُّعهِ بمن كانت قبلَ الحكم زوجته.[١]


مشروعية الطلاق

شرع الإسلام الزواج على ميثاق الديمومة والاستمرارية والسعادة،

وحصَّن الأسرة بأحكامٍ تضمن قوة روابطها وإحكام علاقاتها،

فكانَ تكوينُ الأسرةِ في الإسلامِ مُرتبطاً بأهدافٍ ساميةٍ وشموليَّةٍ

تُحصِّن الفردَ والأسرة والمجتمع، وتبعث فيه روح المودَّة والتآلف والاستقرار،

وزاد الإسلام الأسرة تَحصيناً بنظامٍ اجتماعي متين يَعتمد

على توضيح الحُقوق والواجباتِ والحريات

التي يتمتّع بها كل أفرادِ الأسرة.[٢]


على الرّغم من تأكيد الإسلام على استمرار الزواج وبقائه وديمومته،

إلا أنَّه استشرف التغيُّرات المُحتملة في مُستقبل الأسرة ومُحدثاتها، والإشكالات

التي تَشوبها مع تقدّم الزمن وتغير الظروف وتبدّل الأهداف والنَّوايا،

فشرَع لذلك حكم الطَّلاقِ كحلٍّ للمشاكل المستعصية التي تحصل

بين الزوجين،[١] فكانَ حكم الطلاق في الشريعة متدرِّجاً ومُختلفاً مع

اختلافِ الظروفِ والأحوالِ كالآتي: [٣]


الأصل في الطَّلاقِ المنع والحظر:

أوقفَت الشريعة الإسلامية بإجماع العلماء حُكم الطَّلاق على الضّرورات،

فيكون الطلاق مَمنوعاً في الأمور الاعتيادية مع انعدام الأسباب؛

فالحُكمُ في الطبيعة ممنوعٌ إذا تحقَّقت في الزوجة شروط الطاعة والاستقامة،

واستدلَّ العلماء بنصوصٍ تفسِّر هذا الحُكم كما ورد في قوله تعالى:

{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }

[٤]

وأجاز العلماء الطلاق إذا كان يوجد سببٌ مقنع يَستلزم إنهاء

عقد الزواج.

الطَّلاق حلال مبغوض:

أوردت الشّريعة الإسلاميّة أدلَّةً مُتعدّدة في نصوص السنة النبوية تشير

إلى إجازة الطلاق على كراهيته، ومن ذلك ما رُوي عن رسول الله

عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه قال:

(أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ)

[٥]


حقوق المرأة بعد الطلاق


تكفّلت الشريعةُ الإسلاميّة بإتمام العدلِ وضمان الحقوق لكافّة أفراد

المجتمع على اختلاف الصلاتِ والتعاملات، وقد أولت الشريعة أمر

الأسرة اهتماماً بالغاً، فتعهَّدت بتَوزيع الحقوقِ والواجباتِ في جميعِ

أحوالِ الأسرة وأحكامِها، حتّى إنّها ضمِنت للمرأة حقوقها بعد الطلاق

لما لها من خصوصيَّة الضعف والتضرُّر بعد الطلاقِ بناءً

على تكوينها النفسي ومَكانتها المجتمعية.


حدَّد الإسلام حقوق المرأة، وبيّن ظروف الطلاق على اختلافها؛

فإن كانت المُطلَّقة بعد الدُّخولِ تحت سُلطانِ زوجِها في حالِ الطَّلاق

الرجعيِّ فإنَّ لها عليهِ حقوقَ السَّكنِ والنَّفقةِ كما لو كانت على ذمته،

فإذا انقضت عدَّتها دون إرجاع الزوج لها وقعت في البينونة الصغرى

ورُفعَ حقُّها من سكن ونفقة، فإن كانت حاملاً أثناءَ بينونتها

وجبت لها النّفقة حتى تضع حملها.[٦]


للمطلَّقة الرَّجعيَّة حقوق أخرى ما دامت في حكم الزَّوج،

وقد كفل الإسلام حقوقها وحذَّر من هضم هذه الحقوق وإنكارها

وتبخيسها، ومن الحقوقِ الواجبة للمطلقة الرجعيَّة: [٦]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق