السبت، 15 ديسمبر 2018

حقوق المرأة بعد الطلاق (2)

حقوق المرأة بعد الطلاق (2)

حق النفقة والسَّكن:

أكَّد القُرآن الكريم على حقّ المرأة في النفقة والسكن في أكثر من موضعٍ

من سوره وآياتِه، قال تعالى:

{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ }

[٧]

وهذا الحقُّ وَاجبٌ من مال الزوج، كون الزوجة ما زالت في حُكمِ زوجها،

ولا يَلزمها عقد جديدٌ، أمَّا إذا بانت فلها حقُّ النفقة إن كانت حاملاً،

وليس لها حقُّ في النفقة ما لم تكن حاملاً لانحلال عقدِ النكاح بينهما.

حق المتعة:

المتعة في مالِ الزوج المُطلِّق هي الزَّائد من ماله، فيستحقّ للمطلَّقة

قبل الدخولِ بمقدار الزيادة في مالِ مُطلِّقها، ولم تحدد الشريعة الإسلامية

مقدار الزيادة أو نسبتها، إلا أنّها تركت ذلك في تقدير الزَّوج نفسهِ،

وفي قولِه تعالى:

{ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

[٨]

دلالة على حقّ المرأة فيما زاد من مال زوجها، وتُستحبُّ المتعة للمطَلَّقاتِ

على العموم لدعوى الضّرر والأثر، وأوردته آيات القرآن في مواضعها

على أنَّه حق، قال تعالى:

{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ }

[٩]

حق الصّداق: الصّداق هو المهر المتَّفق عليه بين الرجل والمرأة والمُسمَّى

في عقدِ الزواج، وللمرأة المطلَّقة قبلَ الدخول حقٌّ في نصف المهر المُسمَّى في عقدِ الزَّواج

لقوله تعالى:

{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ

مَا فَرَضْتُمْ }

[١٠]

أمَّا إن وقع الطَّلاق على المرأة بعد الدُّخول فقد وجب الحقُّ في المهر كاملاً لقوله تعالى:

{ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ

إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا }

[١١]

أمّا إن وقع الطّلاق على المرأة قبل الدخول وقبل تسمية المهر فإنَّ لها

من المهر حقَّ المثل لقوله تعالى:

{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }

[١٢]

حق الإرث:

حقّ الميراث فرضٌ ربَّانيٌّ للمطلَّقةِ رجعياً كحقِّ الزَّوجة لا يَنقص منه شيء،

وهو نَصيبٌ مَفروضٌ في مالِ زوجها المتوفَّى لا تُضار به ولا تُساوم.

حقُّ الذمة المالية:

هي ما تَركتهُ الزوجة قبل طلاقها في ذمّة الزوجِ من قروضٍ وديونٍ

وعقارٍ وأموالٍ تملكها، فلا يَصحُّ للزوج التصرُّف بهذه الأموال من غير

علمها وإرادتها، ولها الحقّ في طلبها واستردادها كاملةً من غير نقص.

حق الحضانة:

هو مَشروطٌ بوجودِ وليدٍ دونَ السابعة من العُمر وبغير

زواج المطلَّقة، فلها الحقّ في حضانةِ طفلِها مع كفالةِ النَّفقة من والدهِ

حولينِ كاملين، فإذا فُطِم الطِّفلُ فلها الحقُّ في حضانته ما لم تتزوَّج حتَّى

يبلغ عمره سبع سنين.

المراجع

أ ب الطلاق ، الجامعة الإسلامية، اطّلع عليه بتاريخ 25-5-2017.

علي أبو حميدي (15-5-2013)، التربية الأسرية في ضوء سورة النساء (3)

أهداف الأسرة ، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 27-5-2017.

عبد المجيد الدهيشي (19-3-2013)، الطلاق تعريفه ومشروعيته ،

شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 27-5-2017.

سورة النساء، آية: 19.

رواه ابن الملقن، في خلاصة البدر المنير، عن عبد الله بن عمر،

الصفحة أو الرقم: 2/218، خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .

أ ب محمود يوسف (2-10-2016)، حقوق المرأة المطلقة في الشريعة

الإسلامية ، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 27-5-2017.

سورة الطلاق، آية: 6.

سورة البقرة، آية: 236.

سورة البقرة، آية: 241.

سورة البقرة، آية: 237.

سورة النساء، آية: 20-21.

سورة النساء، آية: 24.


بواسطة: Layal Ahmed

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق