السبت، 29 ديسمبر 2018

تزوجت زواجًا عرفيًّا، فماذا أفعل؟!

تزوجت زواجًا عرفيًّا، فماذا أفعل؟!

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا متزوِّج بزوجتين؛ إحداهما: بزواج شرعي، والثانية: بزواج عرفي؛

علمًا بأن الثانية أكبر مني بكثير، لكنها مريحة معي جدًّا، وأيضًا لا أستطيع التخلص منها، ولا أعرفُ هل هذا خطأٌ أو صوابٌ؟

الجواب

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالزواج العُرفيُّ يُطلَق - أحيانًا - على الزواج الصحيح المستوفي للشُّروط والأركان، ولكنه لم يُسجَّل في المحكمة، وهذا الزواجُ إن اشتَمَل على الأركان والشروط، وعُدِمت فيه الموانعُ، فهو زواجٌ صحيحٌ، وإن ترتَّب على ذلك مفاسدُ كثيرةٌ؛ إذ المقصودُ من تسجيلِ الزواج في المحكمة صيانةُ الحقوق لكِلا الزوجين، وتوثيقُها، ورفعُ الظلم، أو الاعتداءِ، إن وُجِد، وربَّما تمكَّن الزوجُ أو الزوجةُ من أخذِ الأوراق العُرفية، وتمزيقِها، وإنكارِ الزواج، وهذه التجاوزاتُ تحصُل كثيرًا.

كما أن الزواج العُرفيَّ يُطلَق على ما لَم تُستَوفَ فيه الشروطُ والأركانُ المذكورةُ، وهو في هذه الحالة محضُ زنًا، وسواءٌ كان الزواج عرفيًّا، أو غيرَ عرفيٍّ، فلا بدَّ أن تتوفَّر فيه الأركانُ والشروطُ؛ كي يكون صحيحًا.

أما الأركانُ فأهمها: الإيجابُ والقَبولُ بين وليِّ المرأة والزوج، ومحلٌّ للعقد، وهو الزوج والزوجة.

وأما الشروطُ فأهمُّها: الوليُّ، والشاهدان، والصداق - المهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

( لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهِدَيْ عدلٍ )؛

رواه ابنُ حبان في صحيحه عن عائشة، وقال: "ولا يَصحُّ في ذِكرِ الشاهدَيْنِ غيرُ هذا الخبرِ، وصحَّحه ابنُ حزمٍ، ورواه البيهقي، والدراقطني، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:

( أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغير إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دَخَل بها، فلها المهرُ بما استَحَلَّ من فرجِها، فإن اشتَجروا، فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له )؛

رواه الترمذي، وحسَّنه، وصححه ابن حبان، والألبانيُّ.

وأما الصداقُ فلا بد منه؛ لقوله - تعالى -:

{ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }

[النساء: 4]،

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجلٍ أرادَ أن يزوِّجه من امرأة:

( التَمِسْ ولو خاتمًا من حديدٍ )؛

متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سُئِل عمن تزوَّج امرأةً بلا وليٍّ، ولا شهودٍ، بعد أن ذكر أنَّ هذا النكاح باطلٌ باتفاق الأئمة - قال: "لكن إذا اعتَقَدا هذا نكاحًا جائزًا، كان الوَطءُ فيه وَطءَ شُبهةٍ، يَلحَق الولدُ فيه ويَرِثُ أباه، أما العقوبةُ فإنهما يستحقانِها على مثل هذا العقد"؛ انتهى من "الفتاوى الكبرى".

والحاصلُ: أنك إن كنت تقصدُ بالزواج العرفيِّ أنك تزوجتَ المرأةَ زواجًا شرعيًّا صحيحًا بمهرٍ، وشهود، ووليٍّ للمرأة، إلا أنك لم تُشْهِره في الناس، ولم تُوثِّقْه في المحاكم، وأخفيتَه على زوجتِك الأُولى، فهو زواجٌ صحيحٌ شرعًا.

وإذا كنت تقصد بالزواج العرفيِّ أنك تزوجتَها بدون إذنِ وليِّها، ولم تخبِرْ أحدًا خشيةَ أن تعلم الزوجةُ الأُولى، فقد اختلفَ العلماءُ في صحة نكاح المرأة بدون إذنِ وليِّها، فذهب إلى صحته الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - وذهب جمهورُ الأئمة إلى عدم صحتِه؛ لأدلةٍ كثيرة، منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

( أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغير إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ،

فنكاحُها باطلٌ )؛

رواه الترمذي وحسَّنه، وأبو داود, وابن ماجه من حديث عائشة –

رضي الله عنها - وصححه الألباني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق