الظهار
السؤال
كان بينه وبين خاله سوء تفاهم، فحرم من أهله أنه لا يصالحه إلا بخسارة
من ماله ويقصد بالخسارة ذبيحة يذبحها ويعزمه وجماعته عليها،
ويسأل هل يترتب عليه شيء في حال مصالحة خاله دون
أن يكون من خاله ما استثناه؟
الإجابة
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه حرم من أهله أنه لا يصالح خاله
إلا بخسارة من ماله، فإذا حنث في يمينه بحيث صالح خاله دون أن يكرمه
بالذبيحة التي أرادها منه- فيترتب عليه كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة،
فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينًا، وذلك قبل أن يمس زوجته؛ لقوله تعالى:
{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا }
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق