السبت، 9 مارس 2019

الظهار قبل الدخول بالزوجة


الظهار قبل الدخول بالزوجة


السؤال

حصل بين أبي وأخي الأكبر زعل، وقد طلعت كلمة من أخي الأكبر

هي قوله: (زوجتي حرمت علي مثل أمي) وذلك في حالة غضب،

وأخي عقد على زوجته هذه ولم يدخل بها، ولم يتم الزفاف حتى الآن.

أرجو إفتائي.



الإجابة

إن كان ما ذكر من تحريم أخيك زوجته على نفسه صحيحًا فإن كان ذلك

بعد أن عقد على زوجته عقد النكاح كان آثمًا مرتكبًا لذنب كبير، وعليه

كفارة ظهار، ويخرجها قبل أن يمس زوجته، سواء كان تحريمه قبل

الدخول أو بعده، وكفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام

شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا

من البر، لكل مسكين نصف صاع.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق