وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
السؤال: هذه رسالة أرسلتها الأخت في الله (ع. ع) من السودان، تقول في
رسالتها -هي أرسلت عدة أسئلة- السؤال الأول: يقول الله في كتابه العزيز:
{ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
[النور:31]
تقول: أرجو توضيح معنى الآية، وخاصة في قوله تعالى:
{ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }[النور:31]؟
الجواب:
الآية تكلم عنها أهل العلم، وبينوا أنه لا يجوز لها مد النظر إلى الرجال،
بل عليها أن تغض بصرها، كما على الرجل أن يغض بصره عن النساء؛ لأن
هذا قد يعرض الجميع للفتنة، وهذا النظر الذي يقصد أو يكون عن شهوة، أما
النظر العابر الذي تنظر به إلى الطريق وإلى الناس في الطريق من غير قصد
معين، فهذا لا يضر.
وهكذا الرجل ينظر إلى الطريق وينظر إلى النساء المارات في الطريق
من غير قصد النظر إليهن وإلى زينتهن، وإنما القصد العبور في الطريق
أو في المسجد أو ما أشبه ذلك، وبالأخص إذا كان لشهوة فإنه يحرم جداً،
نظره إليها بشهوة أو نظرها إليه بشهوة؛ لأن هذا وسيلة الفتنة،
وإذا كان بغير شهوة فلا يقصد ولا يدام.
أما النظر العابر فلا يضر، وأما النظر الدائم الذي يحصل تعمده وقصده فهذا
يخشى منه أن يجر إلى الشهوة فيمنع، بخلاف النظر العابر الذي لا يقصد
فلا يضر، أو الفجأة الذي يفجأ الإنسان، ينظر إليها فجأة وهي كاشفة،
فيصرف بصره ولا يضره ذلك، كذلك هي تصرف بصرها ولا تمد نظرها
إلى الرجال وتغض بصرها، وإن كان لشهوة حرم بكل حال.
وأما قوله سبحانه:
{ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
[النور:31]
فالزينة: هي ما يظهر منه الفتنة، .......الفتنة من إظهار الشعر أو القلادة
أو الوجه أو الصدر أو العضد أو الذراع أو اليد أو الكف أو القدمين
أو الخلخال أو ما أشبه ذلك مما يفتن الناس، هذه الزينة، زينتها ما خلق الله
فيها من الجمال كالوجه؛ جمال الوجه واليد والرأس ونحو ذلك، وهكذا
ما تلبسه من الزينة؛ من قلادة، ومن أخراص في الأذنين، ومن خلاخل
في الساقين، وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها تسمى زينة.
زينة متصلة: وهي الجمال، وزينة منفصلة: وهي ما تلبسه المرأة من الحلي
في العنق والأيدي وأشباه ذلك، فهذه أشياء لا تبديها للرجال؛ لأنها تفتن
الرجل، وقوله:
{ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
[النور:31]
الشيء المعتاد؛ الملابس المعتادة التي لا تقصد للفتنة، فلا بأس بالنظر
إليها؛ الملابس المعتادة، لا بأس بإبدائها، كالعباءة، .............. الذي عليها
تمشي فيه، فينبغي ألا يكون ذلك فاتناً، يكون عادياً، ملابس عادية
ليس فيها فتنة
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال: هذه رسالة أرسلتها الأخت في الله (ع. ع) من السودان، تقول في
رسالتها -هي أرسلت عدة أسئلة- السؤال الأول: يقول الله في كتابه العزيز:
{ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
[النور:31]
تقول: أرجو توضيح معنى الآية، وخاصة في قوله تعالى:
{ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }[النور:31]؟
الجواب:
الآية تكلم عنها أهل العلم، وبينوا أنه لا يجوز لها مد النظر إلى الرجال،
بل عليها أن تغض بصرها، كما على الرجل أن يغض بصره عن النساء؛ لأن
هذا قد يعرض الجميع للفتنة، وهذا النظر الذي يقصد أو يكون عن شهوة، أما
النظر العابر الذي تنظر به إلى الطريق وإلى الناس في الطريق من غير قصد
معين، فهذا لا يضر.
وهكذا الرجل ينظر إلى الطريق وينظر إلى النساء المارات في الطريق
من غير قصد النظر إليهن وإلى زينتهن، وإنما القصد العبور في الطريق
أو في المسجد أو ما أشبه ذلك، وبالأخص إذا كان لشهوة فإنه يحرم جداً،
نظره إليها بشهوة أو نظرها إليه بشهوة؛ لأن هذا وسيلة الفتنة،
وإذا كان بغير شهوة فلا يقصد ولا يدام.
أما النظر العابر فلا يضر، وأما النظر الدائم الذي يحصل تعمده وقصده فهذا
يخشى منه أن يجر إلى الشهوة فيمنع، بخلاف النظر العابر الذي لا يقصد
فلا يضر، أو الفجأة الذي يفجأ الإنسان، ينظر إليها فجأة وهي كاشفة،
فيصرف بصره ولا يضره ذلك، كذلك هي تصرف بصرها ولا تمد نظرها
إلى الرجال وتغض بصرها، وإن كان لشهوة حرم بكل حال.
وأما قوله سبحانه:
{ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
[النور:31]
فالزينة: هي ما يظهر منه الفتنة، .......الفتنة من إظهار الشعر أو القلادة
أو الوجه أو الصدر أو العضد أو الذراع أو اليد أو الكف أو القدمين
أو الخلخال أو ما أشبه ذلك مما يفتن الناس، هذه الزينة، زينتها ما خلق الله
فيها من الجمال كالوجه؛ جمال الوجه واليد والرأس ونحو ذلك، وهكذا
ما تلبسه من الزينة؛ من قلادة، ومن أخراص في الأذنين، ومن خلاخل
في الساقين، وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها تسمى زينة.
زينة متصلة: وهي الجمال، وزينة منفصلة: وهي ما تلبسه المرأة من الحلي
في العنق والأيدي وأشباه ذلك، فهذه أشياء لا تبديها للرجال؛ لأنها تفتن
الرجل، وقوله:
{ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
[النور:31]
الشيء المعتاد؛ الملابس المعتادة التي لا تقصد للفتنة، فلا بأس بالنظر
إليها؛ الملابس المعتادة، لا بأس بإبدائها، كالعباءة، .............. الذي عليها
تمشي فيه، فينبغي ألا يكون ذلك فاتناً، يكون عادياً، ملابس عادية
ليس فيها فتنة
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق