الاثنين، 28 أكتوبر 2019

لقطة الحرم


لقطة الحرم

السؤال:
هذه الرسالة وردت من القصيم من عيون الجوى من المرسل (ب. س. ص)
يسأل عن الضالة في الحرم، يقول: منذ ثلاث سنوات حججت، وأثناء السعي
وجدت خمسين ريال فأخذتها في المسعى، وبعد الانتهاء من السعي اشتريت
بها ماءً داخل الحرم ووزعته على بعض الناس وشربت أنا منه، وقلت:
اللهم اجعل أجره وثوابه لصاحب الفلوس، هل أنا آثم في عملي هذا أم لا،
وهل الماء الذي شربته حرام، وما هو الحل إذا أنني أخطأت في عملي هذا،
علماً بأن الخمسين ريال هذه سوف تذهب هباءً من دوس أرجل الناس
عليها، ولكم جزيل الشكر؟

الجواب:
بلقطة الحرم -مكة المكرمة- لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:

( ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد )

يعني: معرف. ساقطة مكة، ما يكون في الحرم من اللقطات والضوال
لا يجوز التقاطه إلا لمن يعرفه، دائماً دائماً، لعله يجده صاحبه في مجيئه
إلى مكة في الحج والعمرة، فإن لم يعرفه فليضعه عند موكلين بهذه الأمور،
من جهة المحكمة أو من يقوم مقام المحكمة في حفظ اللقطات في الحرم،
ولا يأخذه للتملك بالتعريف ولا لغير ذلك، بل الواجب على المسلم إذا رأى
لقطة في الحرم من دراهم أو أمتعة أو شبه ذلك مما له مالية أنه يعرفه،
يلتقطه ويعرفه، أو يتركه في مكانه يأخذه غيره، فإن لم يعرفه وجب أن
يسلمه للمسئولين في الحرم عن اللقطات، إلا إذا كان الملتقط شيئاً قليلاً
حقيراً فلا حرج، مثل الخمسين ريال وأشباهها، هذه اليوم تعتبر حقيرة
في مثل البلاد السعودية، تعتبر لقطة حقيرة، ثم لو تركها لديست وأتلفت،
فهذه اللقطة إذا أكلها أو تصدق بها، أو جعلها في ماء زمزم ووزعها على
الناس، كل ذلك لا بأس به كله طيب؛ لأنها حقيرة وقليلة، فإن أكلها فلا بأس،
وإن تصدق بها فلا بأس، وإن جعلها في ماء زمزم ووزعه على الناس
فلا بأس، كل هذا إن شاء الله طيب ولا حرج فيه، والحمد لله.




المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق