المناهي اللفظية (76)
ملخص عن كتاب: المناهي اللفظية **
يقدم هذا الكتاب إجابات على فتاوى وأسئلة عقدية وُجهت للشيخ ابن عثيمين
حول ما نهى الشرع عن التلفظ به، مما يدخل تحت القضايا العقائدية اللفظية.
وفي هذه الفتاوى يصحح الشيخ الأخطاء اللفظية الشائعة على ألسنة الناس
التي تصطدم بالعقيدة، مثل قولهم: (فلان المغفور له) و (فلان الشهيد)،
مستلهمًا الردود والتفسييرات من القرآن الكريم، والسنة النبوية العطرة.
76- سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التسمي بقاضي القضاة؟
فأجاب قائلا: قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله –
عز وجل - فمن تسمي بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله - عز وجل – فيما
لا يستحقه إلا الله - عز وجل - وهو القاضي فوق كل قاضٍٍ
والحكم وإليه يرجع الحكم كله، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، لكن
الأفضل أن لا يفعل، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل
الحق إذا خالف قوله، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه
مشاركة لله - عز وجل - وذلك مثل قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة
الشام، أو قاضي قضاة عصره.
وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزا، لكن إن قيد بالفقه
بأن قيل: عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين
وفروعه على حد قوله صلى الله عليه وسلم:
(من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)
أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند
الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع
إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه. وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز
ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح: (قطعت عنق صاحبك) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق