الأحد، 19 يناير 2020

الإطعام والكسوة في كفارة اليمين

الإطعام والكسوة في كفارة اليمين

السؤال:
الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها
- الزملاء: محمد سرور الشمري ، عبد الله إسماعيل ، محمد محمد اليمامي ،
سعيد الشهري - يقول: قال الله تعالى:

{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ }
[المائدة:89]

أولاً يقول: ما المقصود بالإطعام؟ هل يكفي العيش أو الخبز أم أنه لابد أن
أعطي الفقير ملح ودهن ولحم وصلصة وبهارات وبصل.. إلى آخره؟ أو أعمل
غداء وأعزم الفقراء عليه؟ أو أعطيه المساكين جاهزاً في منازلهم؟ وما
كيفية الكسوة؟ هل هي ثوب فقط أم ثوب وغترة وطاقية ووهاف وفنيلة..
إلى آخره، أفتونا جزاكم الله خير، وأنيروا لنا الطريق فنحن
في حيرة من أمرنا؟

الجواب:
الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل،
يشمل أن يعطيهم طعاماً نيئاً يصنعه للفقير في بيته، يعطيهم مثلاً نصف صاع
من الأرز.. من الحنطة.. من الشعير يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن
ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً، من هذه الحبوب التي
يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده، نصف صاع من قوت البلد، قريب
كيلو ونص، ومثله التمر، نص صاع من التمر كذلك أو الزبيب من قوت البلد
أياً كان، وله أيضاً أن يطعمهم شيء مصلح في بيته، يعني: طعام مجهز
مطبوخ من الخبز وأدم، يغديهم ويعشيهم مثل: رز مطبوخ مع اللحم؛ يعشيهم
ويغذيهم، كل هذا طيب، إذا صنع لهم طعاماً من أرز أو من حنطة من خبز
مع إدامه هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى.

فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاماً يأكلونه
في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق
أو في مطعم، لا بأس بذلك.

وأما الكسوة فهي ما يجزئه في الصلاة كما نبه عليه أهل العلم، الكسوة التي
يلبسها وتجزئه في الصلاة مثل: إزار ورداء، يعطي إزار ورداء طيب،
يعطيهم قميص، ما يلزم غترة، موه لزوم غترة، إذا أعطاه قميص كفى،
أو إزار ورداء، أو سراويل ورداء، كل هذا يجزي، لأن هذا يجزؤه في
الصلاة، وهو كسوة تامة، سراويل ورداء أو إزار ورداء أو قميص
كسوة. نعم.

وإذا كمل وأعطاه مع القميص يعني: عمامة -غترة- طيب،
هذا مزيد خير. نعم.

المقدم: لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلاً:
دهونات أو أملاح؟
الشيخ: لا يلزمه.
المقدم: يكفيه نصف صاع فقط؟
الشيخ: نعم.
المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
الشيخ: ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله
سبحانه وتعالى:

{ فمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }
[البقرة:196]،

بين الصدقة وأنها نصف صاع من تمر لكل مسكين، فإذا أعطى نصف
صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى. نعم



المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق