الثلاثاء، 21 يناير 2020

الزواج من بنات زوجة الأب

الزواج من بنات زوجة الأب

السؤال:
إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره،
هل لي أن أتزوج منهن؟
هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟

الجواب:
تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات
زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة
ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق