السؤال
هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جُنُب،
وذلك بالتيمم . علمًا أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة
في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة
وصلى عليها بالتيمم وهو جُنُب؟
الإجابة
الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح التيمم لها مع
وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة
عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن
شهر، وأما المشي في تشييع الجنازة للجُنُب فلا بأس في ذلك.
وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء
- فعليك الاستغفار من ذلك.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق