الســــؤال :
في أحد الأيام كنا نصلي صلاة العصر جماعة في المسجد،
وفي الركعة الثالثة كنا ساجدين السجدة الأولى، وعند نهوضنا
من السجدة بقي أحد الجماعة ساجدًا، وعند نهوضه من السجدة
كبر الإمام للسجدة الثانية، فرجع الأخ إلى السجدة الثانية، فما هو
حكم هذه الحالة؟ مع العلم أن الإمام يصلي بسرعة.
الإجابة
المذكور إن كان جلس بين السجدتين ثم لحق الإمام فلا شيء
عليه، فإن كان لم يجلس بين السجدتين فإن عليه أن يأتي بعد سلام
الإمام بركعة بدل الركعة التي ترك الجلوس فيها بين السجدتين؛
لكونها قد بطلت وقامت الركعة التي بعدها مقامها؛ لأن الجلوس
بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا يسقط سهوًا ولا عمدًا،
فإن لم يقض الركعة بعد سلام الإمام وطال الفصل لزمه
إعادة الصلاة.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق