الســــؤال:
حيث
إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب ،
وقد
لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك ، فيحال
الكشف
إلى الأطباء من الرجال ، فهل يبيح الشرع خلوة هذا
الطبيب
بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه
ممرضة
غير محجبة ، رغم أنها أجنبية من الطبيب ، وحضور
المحرم
يستدعي تحجبها منه ، فهل يبيح الشرع منع
المحرم
من حضور الكشف لهذه
العلة وخلوة الطبيب بالمريضة
أم لا بد من حضور المحرم
؟ أفتونا مأجورين .
الإجابة
لا
يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها
،
بل لا بد من حضور زوجها
أو محرمها أثناء الكشف عليها .
و بالله
التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق