الســــؤال:
أنا
أعمل في إدارة حكومية ، وفيه متعهد ، ويطلبون منا أن نشهد
للمتعهد
في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعا ،
ونحن
لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص منها شيئا
،
ومدير المركز يهددنا إلا
أن نشهد .
الإجابة
لا
تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك ، وأما إذا علمت أنه
خلاف
ما
تشهد به ، أو شهدت بما لم تعلم - فلا يجوز لك ذلك ، بل ذلك من
شهادة
الزور ، وقد قال تعالى :
{
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }
وفي الحديث المتفق عليه
لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعض الكبائر قال
:
( ألا
وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال
يكررها
حتى قال الصحابة : ليته
سكت )
إشفاقا من عظم هذا الذنب
.
و بالله
التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق