الســــؤال:
قال:
أخ متزوج منذ خمسة أعوام (5 سنوات) وكان يشرب الدخان
بكثرة،
وكان يريد الإقلاع عن التدخين، فقال لنفسه
بلفظ:
والله لتكون زوجتي علي
حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان،
ولكنه
لم يستطع الإقلاع عن التدخين، ويسأل: ما حكم معاشرته
لزوجته
بعد ذلك القول السابق، وإن كرر ذلك عدة مرات وهل النية
تتدخل
في هذا الحكم، ويسأل أيضًا: هل اللفظ الذي قاله، وهو:
والله
لتكون زوجتي علي حرام، هل هو طلاق أبدي أم
ظهار؟
نرجو التوضيح جزاكم الله
خيرًا.
الإجابة
إذا
كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد
الطلاق-
فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف، وإنما يلزمك كفارة يمين، وإن كان
قصدك
من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع
على
زوجتك طلقة واحدة، ولك
مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه
التطليقة
الثالثة. كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك، والكفارة
هي:
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن
لم
تجد فصم ثلاثة
أيام.
و بالله
التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق