السبت، 14 مايو 2016

حرم زوجته قبل العقد عليها

 
الســــؤال:
إن رجلا خطب امرأة ولم يعقد عليها، ولزعل بينه وبين والدها
قال: (محرم عليّ مثل أمي وأختي) ثم إنه تراضى هو ووالدها
وعقد له عليها بمهر معين، عن رضًا واختيار، فهل يلزمه شيء
من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد، وإن كان كفارة
فما نوعها؟
 
  الإجابة
لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج؛ لوقوعه قبله، ولا تلزمه كفارة
ظهار، لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها
 على نفسه، وإنما تلزم به كفارة يمين؛ 
 لقوله تعالى:
 
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ 
 وَلاَ تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) 
  وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ }
 الآية، وقوله تعالى:
 
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ 
 تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) 
 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ }
 
فعلى من حصل منه ذلك التحريم: أن يطعم عشرة مساكين من أوسط
ما يطعم أهله، يعطي كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر
 أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق
رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق