الثلاثاء، 3 يوليو 2018

صحة صلاة الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة


السؤال
السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا؟

الإجابة
يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر
ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه:

( انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على
راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر
المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم؛ يعني
إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع )
رواه أحمد، والترمذي

وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى. وكذا يصح الفرض على الراحلة
إذا خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز
عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع
ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور،
ولعموم قوله تعالى:

{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق