السؤال
زوجتي لها مؤخر صداق بذمتي، وله ما يقارب عشر سنوات، وتسأل:
هل عليه زكاة وكيف تكون بعد هذه المدة ؟ علمًا أني أستطيع سداد هذا
المؤخر عند طلبها وهو يبلغ النصاب.
الإجابة
تجب الزكاة في صداق المرأة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من عقد
النكاح؛ لأنها تملكه بالعقد عليها، وعليه فيجب على زوجتك أن تزكي
صداقها للمدة الماضية.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق