العقارات التي آلت إلى الميراث
السؤال
توفي والدي يرحمه الله في شهر ربيع الأول من العام الماضي، وترك له
ورثة أبناء وبنات، كلهم بفضل الله بالغون، وقد وكلوني على كافة ما
يتعلق بالإرث، وقد ورَّث الوالد يرحمه الله محلات وعمائر عزمنا نحن
الورثة على بيع بعضها لبناء مسجد له من الخمس الموصي به إذا غطى،
وإلا فالزيادة متبرع بها من قبلهم، فهل على العمائر والأراضي زكاة؟ إذا
كان كذلك فكيف يتم تزكيتها، ومتى يحل وقت الزكاة وكل ما يتعلق به،
وهل علي إثم إذا زكيت من ناحية الورثة؟
وهل يتم تقديم الزكاة للمال حين قبض الإيجار أم إذا تم سنة كاملة
وهو لدي؟ أي: بعد استلام المبلغ وبقائه سنة لدي.
جزاكم الله خيرًا.
أرجو التكرم بنصيحتي وتوجيهي حيال العمل بما ورَّث والدي تجاه نفسي
وإخواني وأخواتي وأهلي، وما هي الأعمال التي ترون عملها حيال تحديد
خمس الوالد الذي أوصى به؟ هل عند بيع أي شيء من الإرث
يحسب الخمس أم كيفية الطريقة؟
الإجابة
العمائر والأراضي المذكورة إن كانت منوية للبيع ففيها زكاة عند تمام
الحول ، بأن تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن كانت
العمائر والأراضي غير منوية للبيع فما يؤجر منها تجب الزكاة في أجرته
إذا تم عليها الحول من العقد، وما كان منها موقوفًا على جهة بر فلا زكاة
فيه ولا في أجرته، وعليك بالإصلاح فيما وليت عليه من أموال
الأحياء ووصاية الأموات.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السؤال
توفي والدي يرحمه الله في شهر ربيع الأول من العام الماضي، وترك له
ورثة أبناء وبنات، كلهم بفضل الله بالغون، وقد وكلوني على كافة ما
يتعلق بالإرث، وقد ورَّث الوالد يرحمه الله محلات وعمائر عزمنا نحن
الورثة على بيع بعضها لبناء مسجد له من الخمس الموصي به إذا غطى،
وإلا فالزيادة متبرع بها من قبلهم، فهل على العمائر والأراضي زكاة؟ إذا
كان كذلك فكيف يتم تزكيتها، ومتى يحل وقت الزكاة وكل ما يتعلق به،
وهل علي إثم إذا زكيت من ناحية الورثة؟
وهل يتم تقديم الزكاة للمال حين قبض الإيجار أم إذا تم سنة كاملة
وهو لدي؟ أي: بعد استلام المبلغ وبقائه سنة لدي.
جزاكم الله خيرًا.
أرجو التكرم بنصيحتي وتوجيهي حيال العمل بما ورَّث والدي تجاه نفسي
وإخواني وأخواتي وأهلي، وما هي الأعمال التي ترون عملها حيال تحديد
خمس الوالد الذي أوصى به؟ هل عند بيع أي شيء من الإرث
يحسب الخمس أم كيفية الطريقة؟
الإجابة
العمائر والأراضي المذكورة إن كانت منوية للبيع ففيها زكاة عند تمام
الحول ، بأن تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن كانت
العمائر والأراضي غير منوية للبيع فما يؤجر منها تجب الزكاة في أجرته
إذا تم عليها الحول من العقد، وما كان منها موقوفًا على جهة بر فلا زكاة
فيه ولا في أجرته، وعليك بالإصلاح فيما وليت عليه من أموال
الأحياء ووصاية الأموات.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق