الخميس، 10 أكتوبر 2019

الزيادة في البيع والنقص

الزيادة في البيع والنقص

السؤال:
لدينا أيضاً سؤال من الأخ: محمد بن علي الزري من الدمام يقول: الآن
عندي أسئلة عن البيع والشراء، والسؤال الأول: أنا أبيع بساعات وغيرها
والسعر مثلاً على الساعة مائة وخمسين ريال، فيأتيني رجل وأبيعها عليه
عن مائة وخمسة وأربعين ريال، ويأتيني آخر وأبيعها بمائة وخمسة وثلاثين
نقداً، ويأتيني صديق وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين
ريال، وإذا أتاني واحد أعرفه فقال: آخذ الساعة عن مائة وخمسين لكن
الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز؟ وفقكم الله.

الجواب:
الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي
لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل الناس، يعني يبيع
مثل ما يبيع الناس أمثالها مائة وخمسين؛ ولكنه يتنازل عن بعض الناس إذا
ألح، أو لكونه صديقاً أو قريباً، لا حرج في ذلك، كونه يتنازل لبعض الأقارب
أو لبعض الأصدقاء فيبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك.

أما كونه يغش الناس فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق
البصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يلاحظ
الجاهل كما يلاحظ الآخر فيبيع بسعر معروف للجميع، لا يغش به أحداً
ولا يخون به أحداً، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس حتى
لا يخدع الناس، وإذا نزل لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض
الأقارب شيئاً أو أعطاهم إياه هدية من دون ثمن فلا بأس، هذا إليه، لكن
لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار
زائدة، بل يجب عليه أن يكون سعره مطرداً معروفاً مثل ما يبيع الناس،
مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه.

وأما كونه ينزل لبعض الناس مثل ما تقدم لا بأس، أما كونه يبيع إلى
المعاش، مؤجل للمعاش، هذا محل نظر، إن كان المعاش معروف يعني
إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش ما يدرى متى يخرج، وفيه جهالة
وفيه غرر، هذا لا يجوز، أما إذا كان بينهم معروف، يعني باعه في أول
الشهر والأجل بينهم إلى آخر الشهر لأنه صرف المعاش المعروف المعتاد،
لا بأس بهذا. نعم.

المقدم: لكن أعتقد سماحة الشيخ يختلف لو مثلاً أعطاه شيئاً سلفة
إلى أن يستلم معاش وهو طالب مثلاً، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟

السلفة خير، القرض أمره واسع، القرض ما فيه بأس لكن البيع، لا يبيع إلى
أجل فيه غرر، إذا كان المعاش معروف هذا لا بأس، مثل آخر الشهر،
أو آخر الشهر الثاني، أو الثالث، فلا بأس




المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق