الجمع بين التيمم والوضوء عند العجز عن الاغتسال
السؤال
الأحاديث التي تدل على جواز الجمع بين التيمم، والوضوء عند العجز عن
الاغتسال ؛ لسبب البرد مع القدرة على الوضوء الأصغر، أي أتيمم، وأتوضأ
الوضوء الأصغر، ثم أصلي؟ وهل هذا التيمم يكون عند كل صلاة، أم يكون
مرة واحدة عند الحدث الأكبر، ويبقى الوضوء عند كل صلاة؟
الاجابـــة
من أصابه حدث أكبر، وقدر على الماء لزمه الاغتسال إلا إذا خاف الهلاك ؛
لشدة البرد، وبرودة الماء، ولم يجد ما يُسخنه به، ففي هذه الحال له أن
يتيمم، ويُصلي، لكن إذا استطاع أن يُخفف بغسل بعض جسده لزمه ذلك،
كالوضوء، وغسل الرأس، وغسل الساقين، وما أشبه ذلك، فمتى قدر على
الماء لزمه الاغتسال، وإذا لم يقدر ؛ فإنه يعيد الوضوء إذا انتقض الوضوء،
ويعيد التيمم، حتى يرفع الحدث بالاغتسال. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق