سؤال وجواب في القرآن (06)
*الجزء السادس من القرآن*
١) آية في الجزء السادس هي أخوف آية وأشد آية على العلماء.
٢) آية في الجزء السادس بينت السنة مجملها.
*الإجابة*
١) قال تعالى: ﴿لَوۡلَا یَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِیُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ
عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُوا۟ یَصۡنَعُونَ (٦٣)﴾ المائدة.
كان الصحابة ومن بعدهم من السلف يقولون:
"ما في القرآن آية أشدَّ توبيخًا للعلماء من هذه الآية،
ولا أخوفَ عليهم منها".
فالله ﷻ جعل اللوم على الربانيين -وهم المربون المصلحون-، والأحبار -وهم
العلماء الكبار-؛ لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة والنهي
عن المحرم؛ فالإنسان إذا نهى أبرأ ذمته، سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل؛
وإنما فرطوا بالنصيحة ليبقوا وجهاء في قومهم، ولخوفهم على فوت
الرئاسة، نعوذ بالله من الخذلان.
٢) قال تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوۤا۟ أَیۡدِیَهُمَا جَزَاۤءَۢ
بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلࣰا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ (٣٨}﴾ المائدة.
جاءت السنة مبينة لما أُجمل في الآية:
• فظاهر الآية يقتضي قَطع يد السارق سواء سرق القليل
أو سرق الكثير؛ فحددت السنة المقدار الذي يُقطع فيه.
• وظاهر الآية يقتضي القطع في كل مال؛ فجاءت السنة
وبينت أن لا قطع في سرقة الثمار ونحوها.
• وبينت السنة اشتراط الحِرز لإنفاذ حد القطع.
• وبينت السنة مسألة درء الحدود بالشبهات؛
فلا تقطع يد بشبهة؛ إذ لا بد من التيقن.
• وغيرها من الضوابط التي جاءت في السنة.
الأحد، 21 مايو 2023
سؤال وجواب في القرآن (06)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق