حضانة الطفلة الصغيرة
السؤال:
تزوجت وجلست مع زوجتي أربعة أعوام، وكل سنة كانت هناك مشاكل
وخلفت منها بنتاً، وفي يوم غضبت منها وحلفت عليها يمين الطلاق وطلقتها
في المحكمة، وجمعت جماعة من المسلمين وقلت: أعطيها حضانة عرب،
وهي ما يحكم عليه العرب ولقد رفضوا، وقد أخذت مالها من متأخر ومتقدم
أمام المحكمة، فهل من حقي أخذ بنتي ولها خمس سنوات من العمر؟
الجواب:
هذه المسألة تراجع فيها المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، هذه مسألة
خصومة فأنت تراجع المحكمة أنت وإياها، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الأمر
إن شاء الله أصلح الله حال الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم، ولكن من حيث الحضانة الحكم فيها يا شيخ؟
الشيخ: هذا محل اختلاف بين أهل العلم، ويختلف بحسب اختلاف الزوجين،
قد يكون هذا أهلاً والآخر ليس بأهل، فعلى كل المحكمة تنظر
ونسأل الله لها العون.
فتاوى الشيخ ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق