ذكر
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى
أن الحركة في الصلاة
الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة
ومع
ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :
القسم
الأول : حركة واجبة
القسم
الثاني : حركة محرمة
القسم
الثالث : حركة مكروهة
القسم
الرابع : حركة مستحبة
القسم
الخامس : حركة مباحة
فأما
الحركة الواجبة :
فهي التي تتوقف عليها
صحة الصلاة ،
مثل أن يرى في غترته
نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها
ويخلع
غترته ، وذلك لأن
(
النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي
بالناس
فأخبره أن في نعليه
خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم
وهو
في صلاته واستمر فيها )
رواه
أبو داود ، وصححه الألباني في الإرواء
.
ومثل
أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة
؛
فيجب عليه أن يتحرك إلى
القبلة .
وأما
الحركة المحرمة :
فهي الحركة الكثيرة
المتوالية لغير ضرورة ؛
لأن
مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله
؛
لأنه من باب اتخاذ آيات
الله هزواً .
وأما
الحركة المستحبة :
فهي الحركة لفعل مستحب
في الصلاة ،
كما لو تحرك من أجل
استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في
الصف
المقدم فتقدم نحوها وهو
في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل
،
أو ما أشبه ذلك من
الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛
لأن
ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما
(
صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقام
عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من
ورائه
فجعله عن يمينه .
)
متفق
عليه .
وأما
الحركة المباحة :
فهي اليسيرة لحاجة ، أو
الكثيرة للضرورة ،
أما اليسيرة
لحاجة
(
فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي
وهو
حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه
وسلم
وهو جدها من أمها فإذا
قام حملها ، وإذا سجد وضعها )
البخاري
ومسلم
وأما
الحركة الكثيرة للضرورة فمثالها الصلاة في حال القتال
؛
قال الله تعالى :
{
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ*
فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ
مَا
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ }
[ البقرة : 238 , 239
]
فإن
من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير
ولكنه
لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة
.
وأما
الحركة المكروهة :
فهي ما عدا ذلك وهو
الأصل في الحركة في الصلاة ،
وعلى هذا نقول لمن
يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ،
منقص
لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ،
أو
بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ،
وكل
ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً
متوالياً
فإنه محرم مبطل للصلاة
وقد
ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين
،
وإنما هي الحركة التي
تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل
فكأنه
ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل ؛
ولهذا حدده
العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا
:
إن الحركات إذا كثرت
وتوالت فإنها تبطل الصلاة
بدون ذكر عدد معين ،
وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات
،
يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل
من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة
،
فإن عليه الدليل ، وإلا
صار متحكماً في شريعة الله .
مجموع فتاوى
الشيخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق