الخميس، 5 مايو 2016

خطبة الرجل على أخيه

 
الســــؤال:
وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاث
سنوات بنتًا (ابنة)، ومتفق مع والديها تمامًا، وفي آخر العام التالي
اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل
أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم
الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في
انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول
 أو الخطيب الثاني؟ وأخيرًا جزاكم الله خيرًا.
 
  الإجابة
الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه
لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم
أعطوه، ففي (صحيح البخاري ) و (سنن النسائي )، و (مسند الإمام أحمد
 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 
( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل
 حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب )..
 
 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق