الجمعة، 29 يونيو 2018

صحة الوعد بالشراء قبل التملك


السؤال
بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار
الثلث ربحًا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين،
ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها
على من اتفق معه.

الإجابة
ج2: إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع
سواء باعها عليه نقدًا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء
البائع كالثلث، أم قدرًا معينًا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئًا؛
لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها
عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء،
ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره،
كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق